پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص339

ومنها ما في جامع المقاصد من أن ظاهر هذه العبارة المخالفة بين الامام والمنفردوالمأموم، فعلى ما ذكره يكون الايماء لهما بعد الفراغ من التسليم، لكنه خلاف المفهوم والمعهود من الايماء بالتسليم، قلت: قد يدفع بأنه يريد الفرق بينهما بما ذكرناه لا بذلك وإن كان كلامه في اللمعة يشهد للاول، إلا أنه لم يفرق فيه بين الجميع.

ومنها أن ما ذكره مشترك الالزام للقائلين بالوجوب والندب، ضرورة كراهة الالتفات في واجبها ومستحبها، ولا محيص عنه إلا بالتزام التخصيص كما اعترف به في جامع المقاصد، أو بدعوى أنه ليس من الالتفات المكروه بناء على أنه بصفحة الوجه ونحوها مما لا ينافي الاستقبال كما سمعته من المصنف وغيره، بل عن تعليق النافع التصريح بأن الايماء غير الالتفات، والامر سهل بعد أن عرفت التحقيق في أصل المسألة، نعم قد يشكل التعدد في المأموم بأنه وإن كان في تلك النصوص دلالة عليه، بل ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه، بل ظاهر الصدوق منهم استحباب الثلاث له عملا بما في خبر المفضل (1) كما أن المحكي عنه في الفقيه ووالده الاكتفاء في التسليم على اليسار بوجود الحائط خلاف ظاهر خبر المفضل وغيره، ولا نعرف لهما شاهدا على ذلك، لكن قال الشهيدان: ” لا بأس باتباعهما، لانهما شيخان جليلان لا يقولان إلا عن ثبت، خصوصا ومثله لا يؤخذ بالرأي ” قلت: مع احتمال حمل عبارة الفقيه على ما في خبر المفضل الذيهو مستنده على الظاهر في هذا الحكم، خصوصا بعد استبعاد قيام الحائط مقام الاحد، وعدم دليل واضح له عليه، ولذا أطنب الاستاذ في شرح المفاتيح في إرجاع عبارته إلى ما في الخبر المزبور، ويكون مخالفا حينئذ بترك السلام على اليمين إذا كان إلى الحائط ويساره إلى مصل، وهو خلاف ما اتفق عليه الجميع أيضا.

والمحصل من النصوص بعد إرجاع مطلقها إلى مقيدها من استحباب التثنية إن

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 15