پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص338

والسرائر والانتصار وبعض كتب الفاضل والمحقق الثاني وغيرها، وأظهر منه من عبر بالوجه كالنافع والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة، بل يمكن إرادته لمن عبر بصفحة الوجه أيضا المنسوب إلى الاصحاب والشهرة التي لا راد لها على معنى أنه لا يلتفت بكله حتى يكون مستقبلا لمن يريد السلام عليه بكله كما يصنعه الامام عند العامة، لكن على هذا يكون التعبير بالصفحة للامام في غير محله لا للمأموم، لما عرفته من الفرق بينهما بمقتضى الادلة، خلافا لظاهر جماعة فلم يفرقوا بينهما في كيفية الايماء، والتحقيق الاول ولعله المفهوم من عبارة الذكرى وغيرها، بل قال فيها بعد أن ذكر المسألة: ” فرع لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعا، وإنما المنفرد يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء، وأما المأموم فالظاهر أنه يبتدئمستقبل القبلة ثم يكمله بالايماء إلى الجانب الايمن والايسر ” وفيه دلالة على استحباب التسليم أو على أن التسليم وإن وجب لا يعد جزءا من الصلاة، إذ يكره الالتفات في الصلاة إلى الجانبين، ويحرم أن استلزم استدبارا وإن كان هو لا يخلو من نظر من وجوه.

منها أن ما حكى الاجماع على عدمه هنا قد أفتى به في اللمعة وعن الرسالة النفلية قال في الاول: ” ويستحب إيماء المنفرد إلى القبلة ثم بمؤخر عينه عن يمينه، والامام بصفحة وجهه يمينا، والمأموم كذلك، وإن كان على يساره أحد سلم أخرى مؤميا إلى يساره ” قيل: ومثله الوسيلة في الايماء إلى القبلة، لكن المحكي عنها ” يؤمي بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب للامام والمنفرد ” ولا صراحة فيها بل ولا ظهور، ضرورة تعلق تجاه القبلة بالتسليم لا بالايماء لتعلق ما بعده به، بل يمكن حمل عبارة اللمعة على ذلك بناء على حذف ” ثم ” من العبارة، أو يريد بالايماء إلى القبلة التسليم إليها، ويكون قوله: ” ثم ” إلى آخره موافقا لما تسمعه من الذكرى على أحد الوجهين من أن الايماء إلى اليمين في المفرد والامام متأخر عن التسليم إلى القبلة، فتأمل جيدا.