پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص335

والعقود والمبسوط ” يسلم الامام والمنفرد تجاه القبلة والمأموم يمينا ويسارا إن كان على يساره أحد، وإلا يمينا ” وفي جمل العلم والعمل وعن الانتصار والسرائر الايماء للامام والمنفرد بالوجه قليلا، والمأموم نحو ما سمعته من المبسوط، وعن الانتصار الاجماع على ما فيه، وعن أبي علي إن كان الامام في صف يسلم على جانبيه، وقد سمعت كلام المصنف في المنفرد.

(و) أما (الامام) فقال: إنه يؤمي (بصفحة وجهه) إلى يمينه (وكذا المأموم، ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا) وتبعه غيره ممن تأخر عنه، بل حكيت عليه الشهرة وإن كانت هي في محل المنع بالنسبة إلى القدماء، بل الدليل عليه بالنسبة إلى الايماء بصفحة الوجه غير واضح أيضا، إذ النصوص منها ما سمعت ومنها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير (1): ” إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لان عن يسارك من سلم عليك، وإذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة: ومنها قوله (عليه السلام) أيضا في خبر أبي بصير (2): ” إذا كنت إماما فانما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله السلام، وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلم على من على يمينك وشمالك، فان لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد ” وفي خبر أبي بكر الحضرمي (3) قلت له: ” أصلي بقوم فقال:سلم واحدة ولا تلتفت قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم “

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 1 – 8 – 9