پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص334

كان بالانف لمن صلى وحده وبالعين لمن يصلي بقوم ؟ قال: لان مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، فصاحب اليمين على الشدق الايمن ويسلم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته، قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا ؟ قال: تكون واحدة ردا على الامام وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الامام، فيسلم على يساره، قلت فتسليم الامام على من يقع ؟ قال: على ملكيه والمأمومين يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي مما يفسدها، ويقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله عز وجل ” وهو كالصريح في أن المنفرد يؤمي بالانف والامام يؤمي بعينه وإن كان قد وقع ذلك في كلام السائل إلا أن تقرير الامام (ع) له عليه مع أنه قد صدر منه بصورة المفروغ منه يكفي في حجيته، ومن هنا أفتى به في الفقيه في الامام والمنفرد، وعن الاقتصاد بطرف الانف إلا أن إعراض الاصحاب عنه بالنسبة إلى ذلك وبالنسبة إلى تسليم المأموم ثلاثا يوهن الاستناد إليه، خصوصا مع عدم انطباق الجواب فيه على السؤال المشعر بالاعراضعنه وعدم الرضا به، بل الصدوق نفسه في المحكي عن أماليه أفتى بخلافه، حيث قال: ” والتسليم يجزي مرة واحدة مستقبل القبلة، ويميل بعينه إلى يمينه، ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه تسليمة وعن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية، يعني منفردا أو إماما أو مأموما ” وعن المفيد في نافلة الزوال ويسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه، وفى فريضته بعد التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويؤمي بوجهه إلى القبلة ويقول: السلام على الائمة الراشدين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وينحرف بعينه إلى يمينه، ونحوه عن المراسم إلا أن في النافلة ينحرف بوجهه يمينا، وفى الجمل