پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص333

في إشارته والشيخ قبل المصنف في المحكي عن نهايته ومصباحه والقاضي عن مهذبه، وتبعهم المصنف وغيره، بل قيل: إنه المشهور، بل في الروضة أنه لا راد له، لكن لم أجد في النصوص ما يدل عليه بالخصوص، نعم في خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك ” ولعله المراد مما ورد في النصوص (2) من الامر بالانصراف من الصلاة عن اليمين ومقتضى الجمع بينهما لا ينحصر بالايماء بمؤخر العين، ولذا قالوا في الامام يؤمي بصفحة الوجه، مع أنه كما ورد (3) هنا الامر بالاستقبال تارة وإلى اليمين أخرى كذلك ورد (4) فيه، أللهمإلا أن يفرق بأن ظاهر النصوص أن المراد بالايماء في المنفرد الملك الموكل بالحسنات، ومقعده على الشدق الايمن بخلاف الامام، فان للراد من الايماء فيه ذلك والمأمومين، فينبغي له زيادة الايماء مع المحافظة على الاستقبال، وليس هو إلا بصفحة الوجه، وهي كما ترى اعتبارات لا تصلح لان تكون مدركا لحكم شرعي، خصوصا وفي خبر المفضل ابن عمر (5) المروى عن العلل ” سألت أبا عبد الله (عيه السلام) لاي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار ؟ قال: لان الملك الموكل بكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار، قلت: فلم لا يقال: السلام عليك، والملك الموكل على اليمين واحد، ولكن يقال: السلام عليكم ؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه، قلت: فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله ولكن

(1) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 12 – 15 (2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب التعقيب (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 3 و 12 (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 1 و 3