پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص332

بل الظاهر الاطلاق، وخصوصا وفيهم الامام، ففيه دلالة على استحباب التسليمتينللامام والمنفرد أيضا غير أن الاشهر الواحدة فيهما ” – ضعيف وإن أمكن تأييده بعدم معارضة صحيح ابن عواض (1) السابق، لكونه مساقا للاجزاء لا لبيان الندب، بل قد يشعر لفظ الاجزاء فيه بمشروعية غيره، إلا أنه قد يمنع العطف فيه على معمول الاجزاء كما يشهد له نصب التسليمتين، فالاولى تقدير العامل فيه أمرا، فتأمل، على أن غيره كاف في ثبوت المطلوب كما ستعرف، لكن في المنتهى والتذكرة – بعد أن ذكر أن المجزي عند الامامية تسليمة واحدة للامام والمأموم والمنفرد، وحكى خلاف بعض العامة في ذلك ثم ذكر دليلهم عليه بما رووا (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) من التسليمتين – أجاب بحمله على الندب، بل في المنتهى ” لا ريب في ندبية التعدد ” إلى آخره، وهو كما ترى ظاهر في مشروعية التعدد، ويمكن حمل عبارات الاصحاب على ذلك بحمل الواحدة فيها على الافضلية، فيكون حكمهم بالاستحباب لذلك لا لما قلناه سابقا، فتأمل، وقال في المبسوط: ” من قال من أصحابنا: إن التسليم فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك، والثانية ينوي بها ذاك السلام على الملائكة أو على من في يساره ” ويمكن حمله على إرادة المأموم، وفي المحكي عن الموجز الحاوي ” ويقصد بالاولى الخروج، وبالثانية الانبياء والملائكة والحفظة والائمة(عليهم السلام) ومن على ذلك الجانب من مسلمي الانس والجن، والمأموم بالاولى الرد وبالثانية المأمومين ” وهو كما ترى محتاج إلى التأمل، ضرورة ظهوره في مشروعية التعدد مطلقا، والله أعلم.

(و) أما أنه يستحب له أن (يؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه) فقد ذكره الحلبي

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب التسليم – الحديث 3 (2) كنز العمال ج 4 ص 220 – الرقم 4694