جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص330
على التقية وإن كان المحكي عن العامة ترك ” وبركاته ” كما أنه لا داعي إلى تنزيل ما في النصوص (1) الكثيرة من الاقتصار على ” السلام عليكم ” المعتضد باطلاق النصوص والفتاوى على إرادة ” السلام عليكم ” إلى آخر ما يعرفه المخاطب من الاشارة بالبعض إلى الكل، إذ دعوى التعارف بهذه الصورة في الازمنة السابقة ممنوعة، فما عن الحلبي- من إيجاب ” ورحمة الله ” وعن غاية المراد حكايته عن السيد، قيل: واليه مال في مجمع البرهان، بل عن ابن زهرة والشهيد في الالفية وظاهر البيان والمحقق الثاني في فوائد الشرائع وتعليق النافع والشهيد الثاني في المسالك والمقداد في التنقيح إيجاب ” وبركاته ” – أيضا ضعيف، مع أني لم أتحققه في بعض ما حضرني من هذه الكتب.
ولا فرق فيما ذكرنا من المحافظة على الصورة الخاصة بين تقديم الخروج بأحدهما وعدمه تحصيلا لوظيفة الندب والمحافظة على الواجب الخارجي على اختلاف الرأيين، نعم لو أخل بها عمدا لم تبطل الصلاة بناء على الخروج بالاولى وضعف احتمال الوجوب الشرطي، على أنه يعيده وتصح صلاته، إذا لم يصدر مناف في أثناء الصلاة، بخلاف ما إذا لم يأت بأحدهما بناء على أنه من كلام الادميين حينئذ، ولعله إلى هذا أومأ في المنتهى حيث قال: إن أتى بغير المجزي متعمدا بطلت صلاته، لانه كلام في الصلاة غير مشروع، وإن بدأ بالعبارة الثانية ثم أتى بالعبارة الاولى جاز له أن يأتي بأي صيغة أراد، وعلى أي كيفية أوجدها صح، لانه يكون قد خرج من الصلاة، لا أن المراد الجواز بحيث تحصل له وظيفة الندب إن قلنا به لعدم الدليل، والخروج بالاولى لا يصلح مستندا للتعميم المزبور، لكن قال بعد ذلك: لو قال: ” سلام عليكم ” منكرا فانأتى به بعد قوله: ” السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ” أجزأه، لانه يكون إتيانه خارج الصلاة، مع أنه تردد في الخروج به لو ابتدأ به مما عرفته سابقا، ويمكن حمله أيضا
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 8 و 9 و 11 و 15