جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص326
يعتبر فيه عدم قصد التحية ونحوها كما أومأ إلى ذلك في الجملة ما سمعته من النكير على قوله في التشهد الاول وأنه به يحصل فساد الصلاة لتسبيبه التحليل لمنافياتها المنافى لانعقادها وصحتها، ضرورة حرمة المنافي في الصلاة، وبه حينئذ يظهر ما في احتمال الوجوب قياسا على المحلل في الحج والعمرة، بل استوجهه في الذكرى لذلك على تقدير الخروج، كما أنه استوجه عدم اعتبار النية على الدخول، مع أنه دفعه في جامع المقاصد بالفرق بين الصلاة والحج، إذ الاولى تعد فعلا واحدا لارتباط بعضها ببعض، ولهذا تفعل بنية واحدة ولا تصح إلا كذلك، بخلاف الحج المنفصل كل فعل منه عن الاخر واحتياجه إلى نية بالاستقلال، فنية الصلاة حينئذ تتناوله وإن لم يكن جزء، لان مقتضاها نية فعل الصلاةبتمامها الذي لا يكون بدون التسليم، وإن كان هو لا يخلو من بحث ونظر، كتعليل الذكرى عدم اعتبار نية الخروج بأن جميع العبادات لا تتوقف على نية الخروج، بل الانفصال منها كاف في الخروج، وبأن مناط النية الاقدام على الافعال لا التروك لها، بل هو واضح البطلان خصوصا الاخير منه، ونحوه تعليله الاعتبار بأن نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث أنه خطاب الادميين، ومن ثم يبطل الصلاة بفعله في أثنائها عامدا، وإذا لم يقترن به نية تصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها، والاولى التعليل بما سمعت من أن الخروج بالتسليم من الصفات المترتبة على قوله من غير مدخلية للنية، نعم قد يقال باعتبار عدم قصد أمر آخر به من تحية ونحوها مما لا مدخلية له في الصلاة، مع احتمال تحقق الخروج به وإن قصد كما يؤمي إليه في الجملة استحباب قصد الامام المأمومين وقصد المأمومين الرد، بل في الذكرى احتمال وجوبه على المأمومين لعموم أدلة التحية.
وقد يفرق بين المقصود به التحية صرفا وبين الملاحظة فيه مع ذلك الصلاة في الجملة، فيخرج بالثاني وإن كان الذي أريد تحيته غير مأموم بل غير مصل بخلاف الاول