پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص325

بين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الاحوط الجمع بين الصيغ الثلاث وأن لا ينوي الخروج بشئ منها بعينه، لعدم توقف حصوله على معرفة المخرج بالخصوص، ضرورةظهور الادلة في كونه سببا مخرجا قهرا بل وإن لم يقصد الخروج كما يؤمي إليه النكير على العامة بفعله في التشهد الاول مع القطع بعدم قصدهم الخروج به، وأيضا يرد عليه أنه كيف يكون ذلك طريق احتياط وهو مخالف لما أفتى به هو نفسه فضلا عن غيره في المحكي من ألفيته من أن ما يقدمه منهما يكون واجبا والثاني مستحبا، ولو عكس لم يجز أللهم إلا أن يتجشم له بتأويل يرفع ذلك، مع أنه إن كان الجمع بين الصيغتين للخروج عن شبهة الخلاف في الوجوب لم يحسن الامر باعتقاد الندبية، وأيضا إذا كانت الصيغة الثانية مخرجة بالاجماع فلا جهة للاحتياط بعد القطع بالامتثال، وربما أورد عليه زيادة على ذلك أنه لا وجه للاحتياط بتقديم الصيغة الاولى وهي مندوبة بالاجماع، وقد ثبت كونها قاطعة، فمع تقدمها تكون فاصلة بين أجزاء الصلاة على القول بالتسليم، مضافا إلى إطلاق الحكم بافساد قولها في التشهد، ويدفع بالاجماع والنصوص (1) على صحة هذه الصورة، وما دل على إبطالها في التشهد من النصوص (2) مختص بالتشهد الاول قطعا والقائل بوجوب الصيغة الثانية بالخصوص وأنها جزء لا يقول بكون الصيغة الاولى مخرجة، أو يقيد الوجوب بمن لم يقل هذه الصيغة كما هو واضح، هذا.

وقد ظهر من بعض ما ذكرنا عدم اعتبار نية الخروج بالتسليم خصوصا على المختارمن الجزئية، ضرورة الاكتفاء بنية الجملة، على أن الخروج بالتسليم من الامور المترتبة شرعا على قوله المقصود، ومنه يعلم عدم اعتبارها أيضا حتى على القول بخروجه، نعم

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التشهد – الحديث 2 والمستدرك – الباب 2 من أبواب التسليم – الحديث 1 و 3 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التسليم