جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص323
لم ينعقد إجماع الامة على الوجوب، بل هو على الخروج كظاهر النصوص (1) السابقة فالقول بوجوبهما معا في غاية الضعف، بل النصوص والاجماع بقسميه تشهد بخلافه – ثالثها وجوب السلام علينا عينا وقد تقدم القائل به، وفيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر قائله – قلت: هذا حكاه سابقا عن يحيى بن سعيد، وعزاه المصنف في المعتبرإلى الشيخ في التهذيب، ولا ريب في ضعفه للاجماع بقسميه، بل الضرورة على الخروج بالصيغة الثانية والنصوص متواترة به، لكن في الرياض أنه لولا الاجماع لامكن القول به لظاهر ما مر من المستفيضة، وفى كشف اللثام بعد أن حكى عن الشهيد ما سمعت قال: لكن الاخبار تعضده، وربما يكون جمعا بين قولي وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره بمعنى هل يجب مع هذه الصيغة الصيغة الاخرى، وفيه مع أنه لا دلالة فيها على الوجوب العيني بل أقصاها الخروج الذي هو أعم من ذلك أن النصوص المتواترة الدالة على الخروج بالثانية كافية في رده، بل القول بوجوبها عينا أقرب منه من وجوه لا تخفى، والجمع بين القولين لا يختص بدعوى الوجوب العيني، على أن قوله في كشف اللثام ” بمعنى ” إلى آخره لا يخلو من تأمل – رابعها وجوب السلام عليكم عينا لاجماع الامة على فعله، وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الاخرى مما لا سبيل إلى رده، فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة – قلت: مضافا إلى ما عرفته سابقا – خامسها وجوب الصيغتين تخييرا جمعا بين ما دل عليه إجماع الامة وأخبار الامامية، وهو قوي متين إلا أنه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا – قلت: فيه ما عرفته سابقا مفصلا – سادسها وجوب السلام عليكم أو المنافي تخييرا، وهو قولشنيع، وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي ” قلت: هو من خواص أبي حنيفة من العامة كما سمعته سابقا، وإلى هنا قد انتهى كلامه.
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التسليم