پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص322

جيد جدا لكنه خلاف ظاهر الاصحاب، أللهم إلا أن يبنى بعض ما ينافي ذلك من كلماتهم على التسامح، وإلا فمراد الجميع أو الاكثر ذلك، لكن على كل حال لا يتم معه قول المصنف: ” (وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا) ضرورة عدم استفادة تعقيب الصيغة الثانية بالاولى من النصوص، بل ولا من المصنفات عدا كتب المصنف ومن تبعه كما اعترف به الشهيد بخلاف العكس، ولعله أخذه منه بدعوى استفادة رجحان قول سببي التحليل منه استظهارا واحتياطا كالوضوء بعد الوضوء، لكنه كما ترى، وأضعف منه الاستناد إلى إطلاق ما دل على الامر به تقدمت الصيغة الثانية أو لا، إذ لا إطلاق معتد به صالح لذلك، فالاولى الاقتصار على تعقيب الصيغة الثانية، والظاهر إرادة كونه جزءا مستحبا لا خارجا، لكثير من الادلة التي سمعتها سابقا، إلا أنه قد ينافيه صحيح الحلبي (1) السابق الظاهر في انتهاء الاجزاء حتى المندوبة بالصيغة الاولى، ويمكن حمله على غير التسليم، كما أنه بناء على ما ذكرنا من الوجوب التخييري بين الهيئات لا نحتاج إلى شئ من ذلك، فتأمل جيدا فان المقام من مزالق الافهام.

ويكفيك أن الشهيد (رحمه الله) مع شدة تبحره وحسن وصوله إلى المطالب الغامضة قد اضطرب عليه المقام كما لا يخفى على كل ناظر للذكرى إلى أن قال: ” هذه المسألة من مهمات مسائل الصلاة، وقد طال الكلام فيها، ولزم منه أمور ستة: أحدها القول بندبية التسليم بمعنييه كما هو مذهب أكثر القدماء – ورده بمنافاته المتواتر من القول الذي لم يقرن بما يدل على ندبيته، وبغير ذلك مما عرفته سابقا – ثانيها وجوبه بمعنييه، أما السلام عليكم فلاجماع الامة، وأما الصيغة الاخرى فلما مر من الاخبار (2) التي لم ينكرها أحد من الامامية مع كثرتها، لكنه لم يقل به أحد فيما علمته – قلت:

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التسليم – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التسليم