جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص321
أبي بصير (1): ” إنما التسليم ” وخبره الاخر الطويل (2) وغيرهما من قوله (عليه السلام): ” تحليلها التسليم ” ونحوه كون التسليم كالتشهد ونحوه من الالفاظ المراد بها هيئات متعددة مختلفة بالكمال وعدمه، وإلا فالكل واجب على التخيير، فالكامل منه مثلا المشتمل على التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) والملائكة وغيرهم ممن هو مذكور في النصوص إلى الصيغة الثانية، ودونه المشتمل على الصيغتين خاصة، أو على التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) مع الصيغة الثانية كما في بعض النصوص (3)أيضا، أو على الصيغة الاولى خاصة، أو مع التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) أو على الصيغة الثانية خاصة، أو غير ذلك من الهيئات المستفادة من النصوص، وليس هو من التخيير بين الاقل والاكثر قطعا خصوصا بعدما سمعت في التسبيح في الاخيرتين ونحوه، إذ ما نحن فيه أولى بعدم توهم ذلك، ضرورة كونه من قبيل تعدد مسميات الاسم الذي اكتفى الشارع فيه بالاتيان بأحدها، فالاتي حينئذ بهيئة من الهيئات السابقة التي للاقتصار وعدمه الواقعين منه في الخارج مدخلية فيها لا النية ونحوها آت بواجب وإن طال، كما أنه لو اقتصر على السلام علينا أو السلام عليكم أجزأ لصدق التسليم حينئذ.
ومنه ينقدح استحباب إضافة ” وعلى عباد الله الصالحين ” ضرورة صدق التسليم بدونها، وربما ظهر ذلك من عبارة الذكرى السابقة بل وغيرها وإن كنا لم نعثر على نص بالخصوص مشتمل على الاقتصار، ولعله لكون المتعارف استعمالها عند العامة في التشهد الاول كما أشاروا إليه (عليهم السلام) في النصوص السابقة بما ذكروه من فساد الصلاة باعتبار كونه من التسليم الذي محله التشهد الاخير، فلاحظ وتأمل جيدا.
وعلى كل حال فالمحلل التسليم، وهذه هيئات مختلفة له بمنزلة الافراد له، وهو
(1) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 8 – 9(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التشهد – الحديث