پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص319

” إذا قلت ذلك فقد سلمت ” كالصريح في إرادة بيان أن هذا من التسليم المحلل للصلاة وإن لم يكن متعارفا ولا معروفا بذلك، ولذا استعمله العامة في التشهد الاول فاحتاج أهل العصمة (عليهم السلام) إلى بيان خطئهم في ذلك وردع شيعتهم عن استعماله، وبيان أنه من المحلل المقتضي لفساد الصلاة مع التعمد إلى وقوعه في غير محله من الصلاة، بل قالوا: إنه هو الانصراف مبالغة في إرادته من الاوامر المتعددة أو المتواترة بالانصراف بعد التشهد كما هو واضح بأدنى تأمل.

بل منه ومما تقدمه وغيرهما يعلم أنه لا وجه معتد به للقول بوجوب الصيغة الثانية تعبدا وإن كان قد خرج بالاولى جمعا بين النصوص (1) الدالة على حصول ذلك بهاوبين الاوامر (2) المتواترة بالتسليم المنصرفة بالتبادر للتعارف قولا وفعلا إلى الصيغة الثانية المعتضدة بالجمع بينهما في خبري أبي بصير (3) والمستبعد حملها على إرادة الوجوب التخييري والندب إذا فرض الخروج بالصيغة الاولى، بل في الحدائق التصريح بتوقف حل المنافيات عليها وإن كان قد خرج بالاولى بحيث لا يبطل فعل المنافي بعدها لكن يأثم، والذي يرفع ذلك كله الصيغة الثانية مقتصرا عليها أو آتيا بها بعد الخروج من الصيغة الاولى، وفيه أن إطلاق اسم التحليل عليه في بعض تلك النصوص (4) وأن من قاله سلم، والانصراف والفراغ في آخر (5) ونحو ذلك مما يقطع ملاحظة بعد التأمل والانصاف في ظهوره أو صراحته بعدم وجوب شئ آخر بعده.

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التسليم (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 8 والباب 3 من أبواب التشهد – الحديث 2 (4) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 2 (5) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التسليم – الحديث 1 و 5