جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص311
النبي ورحمة الله وبركاته “.
وقد يشهد له مضافا إلى إطلاق أدلة التسليم وخصوص المشتملة عليه ولو في ضمن غيره من المندوبات ما عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم (1) ” أقل ما يجزي من السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ” وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير أو صحيحه (2): ” إذا كنت إماما فانما التسليم أن تسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم ” الحديث وفي خبر أبي بكر الحضرمي (3) عن الصادق (عليه السلام) قال له: ” إني أصلي بقوم فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ” وعن كنز العرفان عن بعض مشايخه الاستدلال على وجوب التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) بالاية الشريفة (4) حيث دلت على وجوب التسليم عليه ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة، وقال: إنه الذي يقوى في ظني، ثم حكى عن العلامة الاجماع على استحبابه ثم منعه، وجمع الصدوق في الفقيه وعن المقنع بين الصيغتين مع تسليمات على النبي والانبياء والائمة (عليهم الصلاة والسلام) من غير تصريح بوجوب شئ، لكن ومع ذلك كله لا يخفى عليك ضعف القول بالوجوب الذي قال في كشفاللثام بعد أن حكاه عن البعض لم يوافقه عليه أحد، وفي الذكرى ” أنه لا يعد من المذهب ” وعن البيان أنه مسبوق بالاجماع ملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه لما عرفت فيما تقدم من النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات على عدم وجوب غير
(1) المستدرك – الباب – 4 – من أبواب التسليم – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 8 – 9 (4) سورة الاحزاب – الاية 5