پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص309

من صفة المنافاة وإن أومأت إليه بعض النصوص (1) لكنها في مساق بيان حكم وأسرار لا تدور عليها تكاليف شرعية كما لا يخفى على من لاحظها، على أنه لو سلم فقد يمنع عدم إمكان تصوره جزءا من الصلاة، إذ لا مانع من أن تكون اسما لهذه الافعال المعتبرفيها عدم تخلل المنافي فيها في الاثناء خاصة، وفعله في آخرها كدخول ما به الاحرام والحل في اسم الحج والعمرة، فتأمل جيدا.

ولو أغضينا عن ذلك كله كان مقتضى التقرير المزبور البطلان والحرمة قبل التسليم، لا خصوص الحرمة كما يدعيه القائل بالوجوب الخارجي كصاحب الحدائق وغيره، ضرورة صدق لا تحدث في الصلاة مثلا المقتضي لهما معا ولو من حيث الطول في الكون المخصوص للتشهد، بل لا دليل تختص به الحرمة دون البطلان، ومن الغريب دعوى أنه يحصل التحليل بباقي المنافيات كما يحصل به وإن كان محرما، ويكون بين هذا وبين ما قاله أبو حنيفة الاثم وعدمه، إذ فيه أنه مناف لمقتضى حصر التحليل في التسليم بل لو لم يكن حصرا كانت التحليلية بغيره محتاجة إلى دليل شرعي مستقل، لما عرفت أنها من الامور التوقيفية كباقي الاسباب الشرعية ومسبباتها، والاكتفاء عن ذلك بما دل على إبطال الصلاة بالحدث يقتضي البطلان حينئذ لا الحرمة خاصة، على أن الابطال غير التحليل كما هو واضح بأدنى تأمل، نعم لما كانت نتيجتهما متحدة باعتبار ترتب جواز تناول المنافيات على فعل كل منهما ربما خفي على البعض فعمم المحلل لكل منهما وإن كان غير التسليم منه محرما، بل هو في غير موضعه الخاص أيضا كذلك بناء علىحرمة قطع الصلاة، وفيه ما لا يخفى، ولعله لمكان الاتحاد في النتيجة، واتصاف التسليم بالمنافاة من حيث كونه كلام آدميين أو غيره لا من حيث تسبيبه التحليل صح إطلاق التمام على ما عدا التسليم من الصلاة لما فيه من تلك الصفة المعتبر عدم موصوفها في الصلاة

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 10