جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص307
والتحقيق أنه إن جمع بين الصيغتين مقدما للصيغة الاولى وقلنا بوجوبها تخييرا كان آخر الاجزاء الواجبة الصيغة الاولى، وأما الثانية فيحتمل وجوبها خارجا واستحبابها داخلا أو خارجا، والاوسط أوسطها كما ستعرفه إن شاء الله، وإن اختار الصيغة الثانية كانت آخر الاجزاء الواجبة والمندوبة إلا تكرارها في بعض الاحوال، فانه قد يكون من الاجزاء المندوبة في وجه قوي، خلافا للمصنف وغيره فجعلوا من المستحب الصيغة الاولى بعدها، وهو لا يخلو من وجه تسمعه إن شاء الله، كل ذلك لما ذكرناه أولاوما تسمعه إن شاء الله، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير (1) ” فان آخر الصلاة التسليم ” وما في خبر العيون (2) ” عن معنى التسليم في الصلاة ” وفى آخر (3) ” وجب التسليم في الصلاة ” والعلل (4) ” وفى إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها ” وفى صحيح زرارة (5) ” فسلم في نفسه فقد تمت صلاته ” وفي موثق أبي بصير (6) أيضا ” إذا ولى وجهه عن القبلة وقال ” السلام علينا فقد فرغ من صلاته ” ونحو غيره مما هو ظاهر في أن ذلك تمام الصلاة لكن في الصيغة الاولى، ويمكن دعوى القطع فيها باعتبار معروفية أنها من التشهد الذي لا إشكال في أنه من الصلاة، كالتسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) والملائكة كما يكشف عن ذلك نحو خبر أبي بصير (7) المشتمل على التشهد الطويل، إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة والصريحة والمشعرة المتفرقة في أبواب الصلاة كالسهو وصلاة الجماعة والخوف وغيرها،
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 13 لكن رواه عن معاني الاخبار (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 11(5) و (6) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التسليم – الحديث 2 – 1 (7) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التشهد – الحديث 2