جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص303
الصحة وإن أفسده باخلال في كيفيته فضلا عن إفساده بالامور الخارجية، إذ احتمال شرطيته مع خروجه بعيد جدا، فتأمل، وبنصوص التحليل (1) الظاهرة عند التأمل الجيد ولو بملاحظ التحريم في أن المقصود منها بيان وصف التحريمية في التكبير الذي هو أول الصلاة والتحليلة في التسليم الذي هو آخرها المؤمي إلى معروفية افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم من الافعال والاقوال، كخبر ابن اسباط (2) المصرح فيه باللفظ المزبور فضلا عن غيره المتضمن للمعنى خاصة، ولما أريد بيان معنى آخر فيها هو التحريمية والتحليلية قيل: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكان اللام فيه للعهد مفيد ما يفيده الضمير لو قيل تحريمها تكبيرها وتحليلها تسليمها، فتأمل جيدا فان فهمه محتاج إلى لطف قريحة، على أنه لا ريب في ظهورها فيما ينافي القول بالخروج من بقاء حرمة المنافياتدون إبطالها، وانه بها يحصل التحليل أيضا وإن عصى لو فعلها باختياره، ضرورة كون المفهوم منها بقاء المنافيات حرمة وإبطالا إلى حصول المحلل بمعنى أن التكبير فيها سبب لثبوت جميع ما ورد النهي عنه في الصلاة إلى أن يحصل المحلل، فلو فرض خروج المحلل عنها لم يتحقق مصداق لا تحدث في الصلاة مثلا فيما قبل التسليم، ضرورة الفراغ من الصلاة، إذ الفرض أن ما بقي شئ خارج عنها، ودعوى إرادة حكم الصلاة مجاز في مجاز لا دليل عليه، مع أنه مقتض للحرمة والبطلان معا أيضا، هذا.
ولكن قد يقال من جانب القائلين بالخروج وهو أقصى ما يتخيل لهم: إنه يمكن الاكتفاء في صدق وصف الصلاة بما بقي من الكون الذي وقع فيه أقوال التشهد، إذ هو وإن طال شئ واحد، ولا يقتضي ذلك دخول التسليم، إذ لا ملازمة بين وقوعه في حال من أحوال الصلاة وكونه منها، فانه قد يقع فيها ما ليس منها، بل يمكن دعوى
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 1 و 8 و 10 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 2