جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص299
والتصانيف حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة ثم يقال ويسلم، قلت: ويؤيده تصفح النصوص وكتب الاساطين من قدماء الاصحاب المشرف للفقيه على القطع باندراج الصيغة الاولى في التشهد واختصاص اسم التسليم بالصيغة الثانية، فينصرف حينئذ إطلاق هذاه النصوص إلى ما تعارف فعله في التشهد الذي يطال فيه عادة، كما يؤمي إليه الامر بالتورك (1) ونحوه معللا له بالصبر للتشهد والدعاء، والنصوص (2) السابقة في الرجل خلف الامام فيطيل التشهد وغيرها مما يظهر منه تعارف ذلك في الازمنة السابقة بل في زماننا هذا أيضا بالنظر إلى التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) والصيغة الاولى، ويزيده تأييدا ما سمعته من موثق يونس (3) المتقدم سابقا، بل النصوص (4) الدالة على حصول الانصراف بالصيغة الاولى أيضا، فانها ظاهرة في المفروغية من إتيان المكلف بها، فحينئذ يراد بالتسليم فيها الصيغة الثانية، ويتجه حينئذ الحكم فيها بتمامية الصلاة ومضيها وعدم إعادتها لما ستعرفه من انقطاع الصلاة بالصيغة الاولى عندنا، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله مشيرا إلى ما ذكرنا: واسم السلام في الاخير أشيع
وغيره تشهد أو تبع فما نفي البطلان بالمنافي
من بعده فذاك لا ينافيبل الظاهر إرادة ما ذكرنا أيضا في جميع النصوص السابقة حتى صحيح زرارة (5) وخبر ابن الجهم (6) المذكور فيهما لفظ الشهادتين المراد منهما الكاملتان مع توابعهما:
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 64 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 2 و 3 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التسليم – الحديث 5 (4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التسليم (5) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب التشهد – الحديث 1 (6) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 6