پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص298

بل يشبه ذلك في أمثال الدلالات السبر والتقسيم عند العامة، فتأمل، فالمتجه حينئذ على القول بالوجوب والدخول والبطلان بالتخلل طرحها أو تأويلها بما لا ينافي ذلك كما صنع في النصوص (1) الدالة على الصحة وتمامية الصلاة مع الحدث قبل التشهد لا أنها تكون دالة على الندب، وكيف والمتجه في الجمع بين النصوص أن يؤلفها الفقيه بمنزلة الكلام الواحد، فان انساق إلى الذهن من اجتماعها معنى عرفي أخذ به كما في الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرهما من الجموع التي ينتقل إليها من تأليف الكلام، لا أن مجرد الاحتمال يكون دلالة بعد معلومية بطلان قاعدة إطلاق أولوية الجمع من الطرح، ولا ريب في عدم الانتقال إلى الندب من قولنا: التسليم واجب، وآخر الصلاة، ويبطلالصلاة كل حدث يتخلل بينها، ولو تخلل حدث بين التشهد والتسليم لا يبطل وقد تمت الصلاة، بل تحصل المعارضة بين الاخرية وعدمها، أو البطلان بالتخلل وعدمه، كما هو واضح بأدنى تأمل، وتتميم الدلالة ببعض الاجماعات المدعاة في المقام المعلومة الانتفاء، أو إرادة غير الحجة منها كما وقع من بعض المتفقهة كما ترى، ويشبه السبر والتقسيم عند العامة.

وإما بأن المراد بالتشهد فيها ما يشمل الصيغة الاولى المتعارف بين الخاصة والعامة فعلها في التشهد الاخير، وأنها داخلة في اسم التشهد أو توابعه كتعارف اختصاص اسم التسليم بالثانية، ولذا تكثرت النصوص (2) ببيان تسبيبها للانصراف والتحليل، قال في الذكرى: ” إن الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم الذي هو خبر التحليل هو السلام عليكم، وأن السلام علينا قاطع للصلاة وليس تسليما ” وقال فيها أيضا والمدارك: ما حاصله المعروف بين الخاصة والعامة كون الصيغة الثانية من التسليم، يعلم ذلك من تتبع الاحاديث

(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب التشهد (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 1 و 8 و 10