پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص295

بل وكذا منه يعلم الحال في صحيح علي بن جعفر (1) المذكور دليلا للندب أيضا ” عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام ” ضرورة جريان جميع ما سمعته أولا فيه، مع أن المروي عن الفقيه الذي هوأضبط من التهذيب قطعا ” يسلم وينصرف ويدع ” الامام ” كموضع آخر من التهذيب، ولعله الحق لموافقته حينئذ لصحيحي زرارة (2) والحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) المسؤول فيهما عن مثل ذلك، على أن السائل فرض تطويل الامام في التشهد، فالظاهر تحقيقه منه في الجملة، فلا يناسب الامر به حينئذ.

وأضعف من ذلك كله الاستدلال بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (4): ” إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أمامك، واقرأ فيهما قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأله أن يتقبل منك ” متمما بعدم القول بالفصل، ضرورة كون ترك ذكر التسليم فيه لمعلوميته، أو لاندارجه أو خصوص الصيغة الاولى منه في التشهد المأمور به، لا لانه مستحب، وإلا فالرواية قد اشتملت على كثير من المندوبات التي هي أهون من التسليم الذي تظافرت الافعال والاقوال به في الفرائض والنوافل، ونحو ذلك خبر زرارة (5) المذكور دليلا آخر للندب في الشك بين الاثنين والاربع ” أنه يصلي ركعتين ويتشهد ولا شئ عليه ” مع أنه جار على

(1) الوسائل – الباب – 64 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 2(2) و (3) الوسائل – الباب – 64 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 3 (4) الوسائل – الباب – 71 – من أبواب الطواف – الحديث 3 من كتاب الحج (5) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 3