جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص294
ظاهر في غير الشهادتين، لانصراف اتحاد المكرر من لفظ المرتين، فأجابه (عليه السلام) ببيان ذلك ولم يكن بصدد التسليم، وإلا لسأله محمد بن مسلم عنه، ضرورة أهميته من السؤال عن التحيات التي فهم عدم وجوبها من عبارة الامام (عليه السلام) وأولويته من وجوه، خصوصا بعد معروفية انحصار التحليل به، بخلاف صحيح الحلبي وخبر أبى كهمس المزبورين وغيرهما من النصوص كصحيحة أبي بصير وموثقته (1) فانها مساقة لبيان ما يحصل به الانصراف ويتحقق به الفراغ، مع أنا قد أمرنا برد متشابه نصوصهم (عليهم السلام) إلى محكمها، وبجعل بعضه مفسرا لبعض، فإذا ورد في النصوص المستفيضة المعتبرة المقطوع بها أن التسليم في الجملة هو الذي يحصل به التحليل والانصراف والفراغ لا غيره وجب حمل مثل الخبر المزبور على ذلك، لا أقل من أن يكون من انصراف المطلق إلى الفرد الشائع المتعارف.
ومن ذلك يعلم الحال في صحيحه الاخر وزرارة والفضيل المعبر عنه في لسانجماعة ممن ذكره دليلا للندب بصحيح الفضلاء (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته، فان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأ ” ضرورة إرادة المعظم من مضي الصلاة بقرينة ترك الصلاتين، وإشعار لفظ الاجزاء في أقل الواجب أو المهم من واجباتها وغيرها لا خصوص الواجبات، بل لا يخفى على ذي روية من التفريق بالفاء وتعليق الجواب على مثل هذا الشرط إرادة غير التسليم من مضي الصلاة مما يتخيل وجوبه مما تعارف فعله في التشهد من التحيات والادعية وغيرهما، فهو حينئذ من أظهر أدلة الوجوب.
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التسليم – الحديث 8 والباب 3 منها – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 5