پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص291

وصل ركعتين، ومثل حديث المعراج (1) المروي بأعلى الطرق، ومثل الامر به أيضا (2) في مقام شدة الحاجة إلى الاقتصار على الواجبات كالخوف ونحوه، بل تدل عليه أيضا النصوص (3) الكثيرة جدا المتضمنة للامر بسجود السهو وقضاء التشهد والسجدة وفعل الاحتياط ونحو ذلك بعد التسليم، بل في بعضها (4) التصريح بأن السجود بعد التسليم لا قبله، كما أن في آخر النهي (5) عن فعل السجدة المنسية قبل التسليم، وفي ثالث (6) ” إذا سلمت سجدت ” إلى غير ذلك من المؤكدات، فلاحظ وتأمل، ومن الظاهر أن المندوب لا يصلح أن يكون شرطا لواجب، إذ على فرض الترك إما يسقط وجوب الواجب أو اشتراط الشرط، وهما معا مخالفان لظاهر الادلة،وتأويل الجميع بارادة ذلك مع فرض اختيار التسليم أو بأنه كناية عن الفراغ وأن ذكره بالخصوص جريا على الغالب ينفيه ملاحظتها وتتبع فتاوى الاصحاب بمضمونها في ذلك المقام حتى من القائل بالندب.

بل قد تتأكد الدلالة أيضا بوجه آخر هو مقتضى إطلاق بعضها (7) وظهور آخر (8) في اعتبار الشك وجريان حكمه من العلاج والفساد وغيرهما وإن كان قد وقع بين التشهد والتسليم، فلاحظ، كما أن أخبار العدول (9) من اللاحقة إلى السابقة فيها ظهور أيضا في أن ذلك وإن ذكر بعد التشهد قبل التسليم، والحاصل أن سير هذه

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب افعال الصلاة – الحديث 10 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الخوف والمطاردة (3) الوسائل – الباب – 11 و 14 و 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب السجود – الحديث – 1 – 2 – 6 (7) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 3 و 8 (8) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 4 و 6 (9) الوسائل – الباب – 63 – من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة