جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص290
دخولها وخروجها، والتعليل مع فرض السؤال قبل التشهد والامر بالاتمام وغيره يعين إرادة الاخر من الواجبات، بل جعل التسليم آخر ماهية الصلاة المشعر بأنه لا آخر لهاغيره وأنه آخر لها في جميع الاحوال كاف في ظهوره بالوجوب، إذ على فرض الندب تكون آخريته لفرد من أفرادها، ومثله لا يعد آخر الماهية، ضرورة كونه حينئذ كالعارض للشئ الذي لا يستحق وصفه بأنه آخر الشئ كما يظهر ذلك في الامور المحسوسة، ويقرب من ذلك ما ورد من أن افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، ففي خبر ابن أسباط (1) عنهم (عليهم السلام) فيما وعظ الله به عيسى (عليه السلام) ” أوصيك يا ابن مريم البكر البتول بسيد المرسلين – إلى أن قال -: له كل يوم خمس صلوات متواليات ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار، ويفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم ” وقد قابل به الافتتاح في معتبر زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في صلاة الخوف ” فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلاة، وللاخرين التسليم ” على أنه لو كان التسليم مندوبا ربما وقع التشاح بينهم، بل ربما كان القسمة لا عدل فيها، فالمتجه حينئذ القرعة.
وبالجملة لا ينبغي إنكار تواتر الاوامر بذلك، ولا إنكار ظهور تظافرها في ذلك فضلا عن مقتضى حقيقة الامر، خصوصا والعادة في المندوبات وإن تكثرت الاوامر في بعضها إلا أنها لا تخلو من قرائن داخلة وخارجة بذكر الثواب وشدة الحث عليه ونحو ذلك مما يفوح منه رائحة الندب كما لا يخفى على الخبير الماهر الممارس، بخلاف المقامفان القرائن تعضد الوجوب كعطف الامر به على الاوامر السابقة المعلومة الوجوب ونحوه، مثل قولهم (عليهم السلام) (3) في علاج الشكوك: ابن على كذا وتشهد وسلم
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الخوف والمطاردة – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 1 و 2 و 4