جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص287
قلت – مع أن تقديم الخبر إنما يدل على حصر الموضوع فيه لا العكس المراد في المقام كما لا يخفى على من لاحظ كلام التفتازانى في أحوال المسند، إذ حاصل المناقشة المزبورة أنا نمنع لزوم كون الخبر مساويا للمبتدأ أو أعم، فانه يجوز الاخبار بالاعم من وجه كزيد قائم، وبالاخص مطلقا كقولك: حيوان يتحرك كاتب، ومنشأ ذلك أن المراد بالاخبار الاستناد في الجملة لا دائما، ومنه يعلم أنه لا يجب تساوي المفردين في الصدق والمفهوم، وأيضا تمنع كون إضافة المصدر للعموم، لجواز كونها للجنس أو العهد، على أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات وإن لم يكن الاتيان بها جائزا، وحينئذ فلا بد من تأويل التحليل بالذي قدره الشارع، فكما أمكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الوجوب أمكن إرادة الذي قدره على سبيل الاستحباب، وأيضا الخبر متروك الظاهر، لان التحليل ليس نفس التسليم، فلا بد من إضمار ولا دليل على ما يقتضي الوجوب، وإرادة اسم الفاعل من المصدر مجاز كالاضمار، فلا يتعين أحدهما، إلى غيرذلك -: ودفعت بأن المشهور المعروف بين النحويين وأهل الميزان منع كون الخبر أخص من المبتدأ وإلا لعرى الكلام عن الفائدة، ولهذا لا يجوز الحيوان إنسان واللون سواد وفى كشف الرموز أن ذلك ثابت عند أهل اللسان إلى آخره، والمشهور أيضا عند النحويين أن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ، وفي المنتهى اتفاق النحويين على ذلك وقد تقرر في الاصول أن الاضافة حيث لا عهد تفيد العموم، ولا عهد هنا، والاصل عدمه، على أن الجنس نافع في المقام كالاستغراق، وإذا تعارض المجاز والاضمار فالاقوال ثلاثة، وترجيح المجاز قول جماعة، وما ذكروه من أن التحليل قد يحصل بالمنافيات يدفعه أن إفساد الصلاة وإبطالها غير التحليل، أما على القول بأنها اسم للصحيحة فظاهر وعلى الاعم فالفاسدة غير محتاجة إلى تحليل، مع أن المتبادر من الاطلاق الصحيحة، وأيضا معنى التحليل هو الاتيان بما يحلل المنافي لا أنه نفس المنافي، على أن القائلين