پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص285

إلى آخره، وأرسله في الهداية والتهذيب نحو هذا الارسال المشعر بوصوله إليه بالطريق المعتبر إن لم يكن مقطوعا به، وفي المروي عن العلل والعيون باسناده الذي قيل: إنه لا يقصر عن الصحيح عن الفضل بن شاذان (1) عن الرضا (عليه السلام) ” إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر، لانه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها، وإنما ابتدأ المخلوقون في الكلام أولا بالتسليم ” وعن العلل أيضا بسند يمكن أن يكون معتبرا إلى المفضل بن عمر (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة قال: لانه تحليل الصلاة – إلى أن قال – قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم ؟ قال: لانه تحية الملكين، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار ” الحديث.

وفى العيون باسناد معتبر في الجملة عن الفضل بن شاذان (3) عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون ” لا يجوز أن تقول في التشهد الاول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لان تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت ” وبعينه المروي عن الخصال عن الاعمش (4)عن الصادق (عليه السلام) وفى المروي عن معاني الاخبار بسنده إلى عبد الله بن الفضل الهاشمي (5) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معنى التسليم في الصلاة فقال: التسليم علامة الامن وتحليل الصلاة، قلت: وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شره، وكانوا إذا ردوا عليه أمن شرهم، وإن لم يسلم لم يأمنوه، وإن لم يردوا على المسلم لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب، فجعل التسليم علامة

(1) و (2) و (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 10 – 11 – 13 (3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب التشهد – الحديث 3 (4) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 2