پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص281

وكم بدا من قولهم شواهد

قضت بأن المعنيين واحد ولعل منها ما أشكل على الشهيد في الذكرى والخراساني في الذخيرة من ظهور كلام الشيخين الذين هما الاصل في القول بالندب في توقف الخروج عن الصلاة علىالتسليم وأنه هو المحلل عندهما كما اعترفا به، وقد ألجأهما الجمع بين ذلك والقول بالندب إلى تجشمات ضعيفة وتعسفات بعيدة لا ريب في أن ما ذكرناه من الجمع بارادة ندب خصوص الصيغة الثانية إذا جاء بالاولى لا مطلق التسليم حتى الاولى المعدودة من التشهد ولم تسم بالتسليم عندهما وبها يحصل الخروج والتحليل والانقطاع أولى منها، وربما تسمع له تتمة عند شرح قول المصنف: ” وله عبارتان ” ولا ينافيه جعل المفيد الاخر الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) إذ لعله ممن يقول بالوجوب الخارجي، أو لان لما يحصل به الانقطاع جهتي دخول وخروج، أو لغير ذلك.

فمن الغريب بعدما عرفت نسبة القول بالندب إلى أجلاء الاصحاب في جامع المقاصد، والاكثر عن تعليق النافع، وأكثر القدماء في الذكرى، وأكثر المتأخرين في المدارك وغيرها، بل عن غاية المراد أن الاصحاب ضبطوا الواجب والندب وكلهم جعلوه من قبيل الندب وإن كنا لم نتحققه فيها، مع أنه لم يحك إلا عن ظاهر والد الصدوق ولم نتحققه، بل مقتضى عدم نقل ولده عنه ذلك عدمه، سيما مع ما عن أماليه من نسبة الوجوب إلى دين الامامية وإن كنا أيضا لم نتحققه، ووالده عنده من أعظمهم كما يؤمي إليه شدة اعتنائه برسالته في الفقيه، والشيخين وقد عرفت الحال فيهما، ومنهاضطرب النقل عن الخلاف والمبسوط في كشف الرموز والمعتبر وغيرهما، فلاحظ، وابن طاووس وظاهر المحكي عنه في الذكرى خلافه، والقاضي وابن إدريس والفاضل وبعض من تأخر عنه ولم يحضرني كلام الاولين، وليس النقل كالعينان، وقد عرفت ما حكاه ولد الثالث عنه فضلا عن مذهبه في المنتهى.