جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص278
(الثامن) من أفعال الصلاة (التسليم) (وهو واجب على الاصح) وفاقا للصدوق والحسن والجعفي والمرتضى وابني حمزة وزهرة وسلار والتقي ويحيى بن سعيد وأبي صالح وأبي سعيد من علمائنا الحلبيين والقطب الراوندي وابن المتوج وابن طاووس والفاضل في المنتهى بل عن ولده أنه الذي استقر عليه رأيه والابي والشهيد والمقداد وابن فهد والصيمري والبهائي والحر العاملي والكاشاني والمحدث البحراني والفاضل الاصبهاني والمحقق البهبهاني والعلامة الطباطبائي وشيخنا المعتبر الاوحد الشيخ جعفر على ما حكي عن البعض، بل لعله هو الذي استقر عليه المذهب في عصرنا وما راهقه، كما أنه في المحكي عن الروض نسبته إلى أكثرالمتأخرين، بل عن الامالي نسبته إلى دين الامامية، بل ربما نسب إلى الشيخ أيضا مطلق الوجوب أو خصوص الصيغة الاولى من التسليم، ولعله لقوله في التهذيب عند شرح قول المفيد في صلاة الوتر أن التسليم في ركعته لا يجوز تركه عندنا أن من يقول: السلام علينا في التشهد فقد انقطعت صلاته، فان قال بعد ذلك: السلام عليكم وإن لم يقل جاز، وبه جمع بين ما دل على
وما دل على التخيير على وجه يقطع بعدم إرادة اختصاص ذلك في الوتر كما لا يخفى على من لاحظه، ومنه ينقدح احتمال إرادة النادب التسليم الاخير حال الجمع لا مطلق التسليم، خصوصا مع قوله في المبسوط من قال من أصحابنا إن التسليم سنة يقول: إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة، ومن قال: إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي