پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص277

الدليل المزبور بخلاف الوارد بخصوصه من الالفاظ والادعية، ولعل هذا هو الفرق بين الخصوصيتين، بل ربما كان هذا هو مراد من أبطل مع نية الخصوصية لا الخصوصية السابقة.

ومن المسنون أيضا في التشهد الاول تكرير الحمد بعد ختامه مرتين أو ثلاثا كما في خبر أبي بصير المزبور (1) بل قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمرو بن حريث (2): ” قل في الركعتين الاولتين بعد التشهد قبل أن تنهض: سبحان الله سبع مرات ” ولا بأس به، بل ولا بالمحكي في الذكرى عن أبي الصلاح من زيادة بعد ” والاسماء الحسنى كلها لله ” قول: ” لله ما طاب وزكى ونمى وخلص، وما خبث فلغير الله ” على النحو الذي ذكرناه في التحيات، فلا يلاحظ فيه الخصوصية الخاصة، لانا لم نعثر له على نص فيه، نعم في خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي (3) أنه سأله (عليه السلام) ” ما معنى قول المصلي في تشهده لله ما طاب وطهر، وما خبث فلغيره ؟ قال: ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق، وما خبث فالربا ” وهو لا يخص التشهد الاول، ولا إطلاق فيه قطعا، نعم قد يثبت بترك الاستفصال في خبر يعقوب بن شعيب (4) قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ” أقرأ في التشهد ما طاب لله، وما خبث فلغيره، فقال: هكذا كان يقول علي (عليه السلام) ” والامر سهل بعد ما عرفت مما يندرج فيه هذا وغيره، بل لو قرئ المروي (5) عن فقه الرضا (عليه السلام) على طوله وزياداته على خبر أبي بصير بالنحو الذي ذكرناه لم يكن به بأس، فتأمل جيدا، والله أعلم.

(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التشهد – الحديث 2 – 7 – 5 (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التشهد – الحديث 1 (5) المستدرك – الباب – 2 – من ابواب التشهد – الحديث 3