جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص274
والابتدا بالحمد فيهما كفى
عما يندب فيهما قد وظفا وظاهر خبر أبي بصير كالرضوي اختصاص التحيات بالتشهد الاخير، بل في الذكرى والمحكي من الفوائد الملية لا تحيات في التشهد الاول باجماع الاصحاب، بل قال في الاول: ” لو أتى بالتحيات في الاول معتقدا لشرعيتها مستحبا أثم واحتمل البطلان ” بل عن إرشاد الجعفرية الجزم به، ولو لم يعتقد استحبابه خلا عن إثم الاعتقاد، وفى البطلان وجهان عندي ولم أقف للاصحاب على هذا الفرع، وفي المنظومة: كذا تحيات أبي بصير
تندب في التشهد الاخير قلت: لكن أطلق الفاضل في القواعد استحباب زيادة التحيات، بل عن البيان ” لو أتى بها فيه فالظاهر الجواز ” وفى كشف الاستاذ استحباب إضافة التحيات لله في أحد التشهدين، قال: ” ولو أتى بها في كليهما لقضية التفويض مع قصد الخصوصية فلا بأس ” وكان مراده بقضية التفويض نفي التوقيت في التشهد، وأنه يقال فيه أحسن ما يعلمه الانسان وأيسره، ضرورة اقتضاء ذلك جواز نية الخصوصية، إذ لا فرق بين الامر بخاص وبعام يندرج فيه الخاص، إذ كل فرد حينئذ مأمور به بخصوصه، نعمقد يحصل لبعض أفراد العام خصوصية أخرى زائدة على جهة الاشتراك مع باقي الافراد وليس الكلام فيه، وقد يؤيده مع ذلك قول الرضا (عليه السلام) في خبر الفضل بن شاذان (1): ” انما جعل التشهد بعد الركعتين لانه كما قدم قبل الركوع والسجود من الاذان والدعاء والقراءة فكذلك أمر بعدها بالتشهد والتحية والدعاء “.
ومن الغريب قوله أخيرا في الذكرى: وفي البطلان وجهان عندي، إذ لا نهي عنه بالخصوص ولا تشريع، واحتمال أنه كلام آدميين جاز في الاخير للنص بخلاف الاول كما ترى، إذ لا ريب في أنه من التنزيه، وقد سمعت قول الصادق (عليه السلام)
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التشهد – الحديث 6