جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص271
ذلك إلا أنه ضاق الوقت عليه وعدمه، بل يظهر من بعضهم أن المراد بمن لا يحسنه لقصر الوقت عن أصل تعرفه لاجزائه شرعا، فهو جاهل بالحكم إلا أنه معذور، وكذا الكلام في باقي أجزاء الصلاة حتى أنه لو بلغ مثلا في وقت لا يسع إلا إخباره بأفعال ركعة واحدة أو أقل ولو تكبيرة الاحرام منها وجب عليه فعل ذلك، وكان صلاة بالنسبة إليه، لاطلاق قوله (عليه السلام) (1): ” لا يسقط الميسور بالمعسور ” و ” ما لا يدرك كله لا يترك كله (2) ” و ” إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم ” (3) ونحوها، لكنه لا يخلو من نظر، ضرورة انصراف الذهن إلى إرادة العجز عن الاداء لا من حيث الجهل لقصر الوقت، فأن المتجه حينئذ عدم الوجوب أصلا، لان الفرض من انتفاء مقدمات الوجوب لا الوجود كما هو واضح، نعم قد يفرق بين الاركان وغيرها خصوصا الاقوال من القراءة والذكر ونحوهما، ودعوى أنه لا فرق بينه وبين العاجز عن التعلم وغيره من أفراد العاجز الذي نقلناه بقاعدة الميسور وانتفاء التكليفبما لا يطاق إلى الميسور يدفعها أنه لو كان كذلك لكان التارك لتعرف ذلك عمدا حتى ضاق الوقت ففعل ما كان قد علمه من التكبير مثلا مسقطا للقضاء عنه كباقي أفراد قاعدة الميسور السابق، وهو مناف لاطلاقهم عدم معذورية الجاهل، وعدم سقوط القضاء بفعله، وعدم ترتب الاجزاء على ذلك، وما هو إلا لعدم الامر به، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك جريان بعض المباحث السابقة من القراءة على حفظ القلب والموالاة ونحوهما وما مر فيه من النظر، بل يمكن القول بعدم وجوب الاول هنا بالنسبة إلى المندوب منه، بل وسائر الاقوال المندوبة في القنوت وغيره وإن قلنا به بالنسبة إلى الواجب، على أنك قد عرفت البحث فيه في الواجب القراءة فضلا عنه، وأما
(1) و (2) غوالي اللئالى عن امير المؤمنين عليه السلام (3) تفسير الصافى – سورة المائدة – الاية 101