پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص266

الاولى زيادة ” وحده لا شريك له ” وبه الاخبار وإن قال أيضا: لكنها اشتملت على مندوبات، ولعل العبودية منها وكذا التأكيد ” بنحو وحده لا شريك له ” لحصول الشهادتين بما ذكر، وظاهره أو صريحه اختيار المختار، لكن فيما حكاه من الشهرة نظر يشهد له تتبع كلمات الاصحاب، بل هو قد اعترف فيما بعد باطلاق الاكثر الشهادتين.

نعم لا يبعد اعتبار تكرير لفظ الشهادة وعدم الاجتزاء بالواو خلافا للفاضل في القواعد وإن كان ظاهر ما سمعته من خبر أبي بصير ذلك في التشهد الاول، بل ويقتضيه إطلاق خبر المعراج لصدق الشهادتين، إلا أن الذي يقوى في الذهن الاشارة باللام في الشهادتين إلى المتعارف منهما في التشهد لا الجنسية الصادقة على الصورة المزبورة، ضرورةظهور خبر سورة (1) في أن المجزي من التشهد المتعارف الذي يطول فيه بالدعاء والتحيات ونحوها الشهادتان منه كما لا يخفى على ذي الذوق السليم، بل يمكن دعوى توقف صدق الشهادتين على المتكرر فيهما لفظ الشهادة، ضرورة مراعاة اللفظ في التسمية كالتسبيح والتكبير والتهليل، وليس العطف بمنزلة ذكر اللفظ مطلقا، خصوصا مع إمكان دعوى تعارف الشهادتين في المتكرر فيهما اللفظ في الاذان وغيره، ولعل عدم الذكر في خبر أبي بصير للسهو من الرواة أو النساخ، على أنه كما في جامع المقاصد لا ينهض لمعارضة غيره من الاخبار المشهورة في المذهب، ولعله لذا ولما عرفت منع من إسقاط اللفظ المزبور هو فيه مع اجتزائه بمطلق الشهادتين، أما تكرار الواو فيقوى في النظر عدم اعتباره كما في القواعد وعن صريح التذكرة وكشف الالتباس وفخر الدين، للقطع بعدم مدخليته في صدق الشهادتين، لكن في الذكرى أما لو أضاف الرسول من غير لفظ عبده إلى المضمر أو أسقط واو العطف فظاهر الاخبار المنع، قال: ويمكن استناد الجواز إلى

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التشهد – الحديث 6