پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص265

وغيرها، فلا ريب في عدم إرادة تعيين الصورة المزبورة، ولذا قال في المدارك: إن المشهور انحصار الواجب فيما ذكره المصنف، وأنه لا يجب ما زاد عنه، ولعله أخذه منإطلاق أكثر الاصحاب الاجتزاء بالشهادتين، بل هو معقد إجماع الغنية والمحكي عن الخلاف، والنسبة إلى دين الامامية عن الامالي، ولا ريب في صدقهما بالصورة المزبورة قال في الذكرى: ظاهر الاصحاب وخلاصة الاخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا، فعلى هذا لا يضر ترك ” وحده لا شريك له ” ولا لفظ ” عبده ” وأشار بخلاصة الاخبار إلى أنه وإن كان الوارد في أكثر النصوص الزيادة المزبورة إلا أنه بملاحظة ما سمعته من إطلاق ما دل (1) على الاجتزاء بالشهادتين، مع ظهور المشتمل منها على ذلك في عدم سوقه لبيان الواجب فقط، بل المراد منه الفرد الاكمل ولو من الشهادتين خاصة، كصحيح ابن مسلم (2) المتقدم، خصوصا وقد سمعت خبر ابن الجهم وحديث المعراج بل قد يشعر به أيضا خبر الفضل بن شاذان (3) الاتي، مضافا إلى معروفية صدق الشهادتين بذلك، بل يمكن دعوى صيرورتها كالحقيقة فيما يشملهما، فيتجه حينئذ من ذلك كله بقاء المطلق على إطلاقه، وحمل ما ورد في النصوص من الصورة المزبورة على أفضلية الفرد وأكمليته بالنسبة إلى باقي أفراد الواجب التخييري بناء على فردية كل من الصورتين للشهادتين كما هو ظاهر المحقق الثاني وغيره، بل في المحكي عن الذخيرة الظاهر أنه مخير اتفاقا، ولعله لصدق الشهادتين على كل من الصورتين وإن كان لا يخلو منإشكال التخيير بين الاقل والاكثر في الصيغة الاولى دون الثانية، لاختلاف الصورة فيها، إلا أن الامر فيه سهل ودفعه ممكن أيضا بل واضح.

ومن الغريب ما في كشف اللثام أن المشهور في الثانية ” عبده ورسوله ” وفي

(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التشهد – الحديث 0 – 4 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التشهد – الحديث 6