پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص264

في المروي (1) عن معاني الاخبار فقال: ” تقولون صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته ” وإن كان الظاهر عدم مدخلية الزيادات في كيفية أصل الصلاة، بل هي مستحب في مستحب، كما أن المروي عن كعب كذلك، لانه زاد فيه ” كما صليت على إبراهيم ” إلى آخره.

فما سمعته من الذكرى من أن الاشهر القول المخصوص جيد إن أراد في الرواية، وإلا فلم نعرف أحدا قبله حكم بتعيين ذلك صريحا، ولعل مراد الفاضل بما في المنتهى بل والتحرير عدم وجوب الزيادة على ذلك لا خصوص اللفظ، بل في المحكي عن نهايته لو قال: صلى الله على محمد وآله أو صلى الله عليه وآله أو صلى الله على رسوله وآله فالاقرب الاجزاء لحصول المعنى، بل هو في الذكرى احتمل إجزاء (صلى الله عليه وآله) والاختصاص بالضرورة حملا لخبر سماعة عليها وهو كما ترى في غاية البعد، فلا ريبفي أن الاقوى إجزاء مطلق مسمى الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان الاحوط الاقتصار على اللفظ المخصوص.

(و) أما الشهادتان فقد قال المصنف هنا كالمعتبر والقواعد والمنتهى وغيرها أن (صورتهما أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله) والظاهر إرادة الاجتزاء بذلك لا تعيينه بحيث يقدح فيه الزيادة، للقطع بعدمه ضرورة زيادة أكثر النصوص (2) ” وحده لا شريك له ” في الاولى ” وعبده ” قبل الرسول مع إبدال الظاهر بالمضمر في الثانية، وإجزائهما بهذه الصورة مجمع عليه تحصيلا ونقلا في المدارك

(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الذكر – الحديث 1 2 الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التشهد – الحديث 1 و 2 والباب 4 منها الحديث – 4 – الجواهر – 3