پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص263

في كل واحدة من الصلاة والسلام والترحم إعادة العطف بعلى، وأنه زادها رابعا في قوله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وخامسا في قوله أللهم صل على محمد وآل محمد، ولا غير ذلك من التغييرات التي يصدق معها اسم الصلاة عليه وعليهم حتى إبدال الال بأهل البيت الذي قال الصادق (عليه السلام) فيه على ما في مرسل ابن أبي عمير (1) ” وجدت في بعض الكتب من صلى على محمد وآل محمد كتب الله له مائة حسنة، ومنقال: صلى الله على محمد وأهل بيته كتب الله له الف حسنة ” وإن كان قد ورد أيضا ما يخالف ذلك من ترجيح ذكر الال على الاهل لدخول الشيعة فيه دونه، لكن قد يقوى في النظر العدم، لاطلاق الامر بالصلاة عليه في النصوص السابقة، ولخبر المعراج (2) ومضمر سماعة (3) السابق وخبر أبي بصير (4) الذي فصل بين النبي وآله (صلوات الله عليهم) بعلى كما عرفت نقله عن خط الشيخ، وفى خبر ابن الجهم (5) قال: سألته يعنى أبا الحسن (عليه السلام) على الظاهر ” عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يعيد ” الحديث.

كل ذلك مع إطلاق الفتاوى أيضا وبعض معاقد الاجماعات ونفي الخلاف.

ومن ذلك كله يعلم حينئذ أن ما ورد في النصوص من اللفظ المخصوص على جهة المثال حتى خبر الكعب المزبور المسؤول فيه على الظاهر عن كيفية أصل الصلاة لا خصوص العبارة، مع أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن كيفية الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله)

(1) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الذكر – الحديث 12 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 10(3) راجع التعليقة (2) على الصحيفة 257 (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التشهد – الحديث 2 (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث