پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص262

لم تقبل صلاته ” بل عن المتعصب منهم صاحب الصواعق المحرقة له انه روي (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) النهي عن الصلاة التبراء أي المتروك فيها ذكر الال.

وأما نصوصنا فهي مستفيضة في ذلك، بل في بعضها (2) ” ان من لم يتبع الصلاة عليهم بالصلاة عليه لم يجد ريح الجنة، وكان بين صلاته وبين السماوات سبعون حجابا ويقول الله تبارك وتعالى: لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاؤه إلا أن يلحق بالنبي (صلى الله عليه وآله) عترته، فلا يزال محجوبا حتى يلحق به أهل بيته (عليهم السلام) ” وفي المروي عن رسالة المحكم والمتشابه (3) نقلا من تفسير النعماني باسناده إلى علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ” لا تصلوا علي صلاة مبتورة بل صلوا إلى أهل بيتي ولا تقطعوهم، فان كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلا نسبي ” وبالجملة هو كالضروري من مذهب الشيعة، ولذا حكي عن بعض العامة أنه نهى عن الصلاة على الال لما فيه من الاشعار بالرفض، ونعوذ بالله من هذه العصبية للباطل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

إنما الكلام في أن الواجب في التشهد هذه الكيفية من الصلاة، وهى ” أللهمصل على محمد وآل محمد ” كما صرح به بعضهم، بل هو الاشهر على ما في الذكرى، بل عن المفاتيح أنه المشهور، بل ربما ظن من قول الفاضل في المنتهى: ” المجزى من الصلاة أللهم صل على محمد وآل محمد وما زاد مستحب بلا خلاف ” الاجماع على ذلك، فلا يجزي حينئذ إبدال الظاهر بالضمير ولا الفصل بعلى وإن كان هو المروي في خبر أبى بصير (4) على ما حكاه في الفوائد الملية، قال: إني رأيت خبر أبي بصير بخط الشيخ (رحمه الله)

(1) الصواعق المحرقة ص 87 وكشف الغمة للشعراني ج 1 ص 194 (2) و (3) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب الذكر – الحديث 10 – 17 (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التشهد – الحدي