پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص247

أن المراد ثبت وجوبه من السنة في مقابلة الكتاب كما هو كثير في النصوص، ويؤمي إليه الامر بفعله الظاهر في وجوبه المنافي لارادة الاستحباب من السنة فيه، نعم بناء على ذلك تخرج هذه النصوص شاهدا للمحكي عن الصدوق (رحمه الله) من ” أن التشهد واجب لكنه ليس من قبيل الاركان المفروضة التي تبطل الصلاة بتركها على كل حال، وانما هو واجب بالسنة والاخلال به وتخلل الحدث قبله غير مبطل للصلاة فيتوضأ ويأتي به قال: إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فان كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، وإن لم تكن قلت فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد ” ويشهد له مضافا إلى النصوص السابقة صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر (ع)” في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ، فان شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ” واليه يميل المحكي من كلام المجلسي في بحاره فانه – بعد أن نقل خبر المحاسن وذكر احتمال الحمل على التقية وغيره من احتمال إرادة مستحبات التشهد – قال: والاظهر حمله على أن وجوبه يظهر من السنة لا من القرآن فيكون من الاركان، الحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لا يوجب بطلانها كما يدل عليه صحيح زرارة (2) أيضا واختاره الصدوق، ولا ينافي وجوب التشهد، وما ورد من الامر بالاعادة في خبر قاصر السند يمكن حمله على الاستحباب، والاحوط العمل بهذا الخبر ثم الاعادة، قلت: يمكن إرادة الصدوق الاقتصار على خصوص هذه النصوص من غير تعدية إلى سائر المبطلات.

وكيف كان فالخلاف حينئذ ليس في وجوب التشهد، بل هو في بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها، وستعرف هناك من الادلة ما يوجب تأويل هذه النصوص

(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب التشهد – الحديث 1