پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص246

الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وفي المحكي عن الروض أنه شهادة لله بالتوحيد ولمحمد (صلى الله على وآله) بالرسالة، ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي (ص) تغليبا أو بالنقل، قلت: وهو المراد في عبارات الاصحاب، بل لعله كذلكعند الشرع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية التي معيارها الحقيقة المتشرعة (و) كيف كان ف‍ (هو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواترا وفى أعلى درجات الاستفاضة كالنصوص (1) بل لعله من ضروريات مذهبنا، نعم يعرف الخلاف في ذلك للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من العامة، فنفى الاول وجوب الاول والثاني وجوبهما، وعن قوم منهم أن الثاني غير واجب، وقد ورد في أخبارنا ما يوافق التقية منهم كما تسمعها فيما يأتي إن شاء الله، ولعله تقية منهم ومن أبي حنيفة ورد موثق زرارة (2) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال: تمت صلاته، فانما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد ” وصحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما (عليه السلام) ” في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: انما التشهد سنة في الصلاة ” وخبر ابن مسكان المروي (4) عن المحاسن قال: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ” عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث فقال: أما صلاته فقد مضت، وأماالتشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد ” أو تحمل على

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التشهد – الحديث 2 والباب 4 منها الحديث 1 و 3 (2) و (4) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب التشهد – الحديث 2 – 3 لكن روى الاول عن عبيد بن زرارة (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب التشهد – الحديث 2