جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص244
المسجد مما يصح السجود عليه كالبحث في سجود التلاوة وقد عرفته، إلا أن الشهيد (رحمه الله) في الذكرى تردد في اعتبار ذلك في سجود التلاوة من حصول مسمى السجود ومن أنه السجود المعهود، وقال، هنا: وهل يشترط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة ؟ في الاخبار السابقة إيماء إليه، والظاهر أنه غير شرط لقضية الاصل،أما وضع الاعضاء السبعة فمعتبر قطعا ليتحقق مسمى السجود، وهو كما ترى، بل لعل عدم الاعتبار في المقام أولى بقرينة ما ذكره هو وغيره من استحباب بسط الذراعين والصدر والبطن فيه مما لا يمكن وضعها جميعا معه، وفي خبر عبد الرحمن بن خاقان (1) ” رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه وألصق جؤجؤه وصدره وبطنه بالارض فسألته عن ذلك فقال: كذا يجب ” وفي خبر جعفر ابن علي (2) ” رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه وألصق جؤجؤه بالارض “.
وذكر أيضا غير واحد من الاصحاب أنه يستحب إذا رفع رأسه منه أن يمسح يده على موضع سجوده ثم يمرها على وجهه من جانب خده الايسر وعلى جبهته إلى جانب خده الايمن، ويقول ” بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أللهم اذهب عني الغم والحزن ثلاثا ” قال في الذكرى رواه الصدوق عن إبراهيم بن عبد الحميد (3) قلت: ليس فيه تخصيص ذلك بسجدة الشكر انما فيه أنه قال الصادق (عليه السلام) لرجل: ” إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ” إلى آخره كغيره من النصوص، نعم قال الصادق (عليه السلام) في خبر جميل بن دراج (4):
(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب سجدتي الشكر – الحديث 2 – 3 لكن روى الاول عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان (3) و (4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب سجدتي الشكر – الحديث 1 – 3