پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص243

كما أنه ورد (1) فيه قول ما شاء الله مائة مرة حتى يناديه الله ويقول له: عبدي إلى كم تقول ما شاء الله، أنا ربك وإلي المشية وقد شئت قضاء حاجتك فسلني ما شئت، وورد (2) الحمد لله مائة مرة، وورد (3) أيضا شكرا شكرا مائة مرة، وورد (4) عفوا عفوا كذلك، وورد (5) يا رب حتى ينقطع النفس حتى يقول الرب: لبيك ما حاجتك، ولعل المراد التنبيه بذلك على سائر أفراد التضرع والابتهال، ولذا قال الاستاذ في كشفه: والظاهر أنه لا بأس بالاتيان بالذكر وإن قل، والنداء وإن قل، وله الاجر فيما قل وإن قل، والظاهر أنه سنة في سنة، ولو جمع بينها كانت زيادة الاجر في ذلك، ولو نقص منها نقص أجرها، وفى التذكرة ” يستحب ما روي أو بما يتخيره من الادعية: وفي المنتهى أن اختلاف ما ورد يدل على عدم التعيين.

ثم إنه قد تقدم في المواقيت الكلام في أن سجود الشكر للمغرب بعد الثالثة أو بعد السابعة، وذكر بعضهم هنا أن محله في سائر الفرائض بعد التعقيب مستدلا عليه بما روي (6) ” من أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) كان يسجد بعد مايصلي لا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار ” وفيه أنه لعله جمع بين التعقيب والسجدة بناء على عدم اعتبار الجلوس في التعقيب، لكن على كل حال لا بأس به بعد فرض عدم فورية المتعقب للصلاة منه، إذ هو ليس كسجود الشكر للاولين، لان الظاهر كما في كشف الاستاذ فوريته لهما مع هذا القصد لكن لا على وجه الشرطية بحيث لم يشرع إلا أن يدخل تحت سبب آخر، والبحث في اعتبار وضع المساجد السبعة فيه وكون

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب سجدتي الشكر – الحديث 4 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب سجدتي الشكر الحديث 4 – 2 – 2 – 3 (6) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب سجدتي الشكر – الحديث 1