پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص242

التراب أفضل، وهو لا يخلو من تأمل، وظاهر أكثر النصوص (1) كون محل التعفير الخدين كما كان يصنعه موسى بن عمران وبه نال ما نال، وهو معقد صريح إجماع المنتهى وعن ظاهر المعتبر، كما أن أصل استحباب التعفير بين السجدتين معقد إجماع غير واحد من الاصحاب، لكن في الذكرى وغيرها ممن تأخر عنها الجبينين مخيرا بينهما وبين الخدين في بعض ومقتصرا عليهما في آخر، ولعله للمرسل (2) المشهور إن ” من علامات المؤمنتعفير الجبينين ” وفيه كما في الحدائق أن من المحتمل بل الظاهر إرادة الجبهة من الجبين بقرينة إفراده في الذكر، وجعله من علامات المؤمنين كالتختم باليمين من حيث أن المخالفين لا يرون سجود الشكر، على أنه لا دلالة فيه على البينية في السجدتين، ولعله لذلك قال في المنظومة بعد البيت السابق: بعفر الخد أو الجبينا

مقدما من ذلك اليمينا والخد أولى وبه النص جلا

وفى الجبين قد أتى محتملا وقد يناقش ما في الحدائق بأن المحكي عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر استحباب سجود الشكر في المواضع الثلاثة، وانما أطبقوا على نفي التعفير، وفي كشف اللثام ” يستحب أن يعفر بينهما خديه أو جبينيه أو الجميع أو إحداهما فهو كالسجود مما شهد بفضله الاخبار والاعتبار وانعقد عليه إجماعنا، ولما أنكره الجمهور كان من علامات الايمان ” وهو جيد جدا.

وأما الذكر فيه فقد سمعت ما في النصوص السابقة، وقد ورد في غيرها أدعية أخر من أرادها فليطلبها من مظانها، وقد تقدم وأدنى ما يجزي فيه شكرا ثلاثا،

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب سجدتي الشكر(2) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب المزار – الحديث 1 من كتاب الحج