جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص241
أما استحباب سجدتين مستوفى بينهما الاعتدال أولا بغير الكيفية للمزبورة كما يقتضيه قول المصنف ومن تبعه خصوصا بعد قوله: (ويستحب التعفير بينهما) الظاهر في كونه مستحبا آخر غير معتبر في الكيفية، للمكلف تركه والاقتصار على سجدتين ملاحظا للتركيب فيهما لا الاحاد، فلا يخلو من توقف، أللهم إلا أن يكون منشأه التسامح مع عدم حمل المطلق على المقيد، ولذا تسرى شيخنا في كشفه إلى ما عرفت، مع أن في بعض النصوص إشعارا ببعضه كالاقتصار على التعفير من غير عود للسجود وغيره مما عساه يستفاد من النصوص السابقة وغيرها، قال سليمان (1): ” خرجت مع أبي الحسن موسى (عليه السلام) إلى بعض الاماكن فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه: رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لاخر ستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لا كمهتني، وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لاصممتني، وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكففتني، وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا جزاك مني، قال: ثم أحصيت له ألفمرة وهو يقول: العفو العفو، قال، ثم ألصق خده الايمن بالارض فسمعته وهو يقول بصوت حزين: بوأت اليك بذنبي عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي ثلاث مرات، ثم ألصق خده الايسر بالارض فسمعته وهو يقول: ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف ثلاث مرات، ثم رفع رأسه ” والامر في ذلك كله سهل، خصوصا بعد مشروعية العود بعد التعفير، إذ هو تعدد سجود.
والمراد بالتعفير الوضع على العفر، وهو التراب، ومقتضاه اعتباره في حصول وظيفة التعفير، لكن في الذكرى الظاهر تأدي السنة بالوضع على ما اتفق وإن كان
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب سجدتي الشكر – الحديث 5