جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص232
نعم في مرسل الدعائم (1) ” انه يدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء ” وفيه شهادة على ما قلنا، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (لو نسيها) أي السجدة (أتى بها فيما بعد) لعدم سقوطه بذلك كالتأخير عمدا وإن عصى بترك الفور، للاصل وظهور أن القراءة مثلا من باب الاسباب لوجوب السجود، ولصحيح ابن مسلم (2) ” سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ” فلا يبنى المقام حينئذ على مسألة الفور، على أن التحقيق فيها عدم السقوط بالنسيان والعصيان، لظهور الوجوب الفوري في عدم كون ذلك قيدا للواجب أو الوجوب لينتفي به الامر أو المأمور به، بل هو من قبيل الوجوب المستقل في أصل الوجوب كالحج في العام الاول ولا ينافي ذلك اتحاد لفظ الامر، إذ لا مانع من أن يؤدى ذلك كله وإن اتحد، ولا عبرة بالتقرير الذي يبرز به هذا المعنى فيظن أن ذلك كالقيود التي ينتفي بها المأمور به بل الظاهر أيضا عدم سقوط الفورية أيضا، لان وضع هذا الطلب مع عدم القرينة على بقاء إرادة الفور حتى يحصل الامتثال كما نجده بالوجدان منا، ومنه يعلم عدم كون الفعل قضاء، ضرورة عدم كون المبادرة والمسارعة والتعجيل من التوقيت في شئ، وكأن الوهم ينشأ من تصور المعنى بعبارة كالموقت، فالتعبير بالقضاء من بعض الاصحاب يرادمنه الفعل، وإلا كان للنظر فيه مجال، ودفعه بأنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب فإذا فات فات وقتها مصادرة واضحة، وكان الاولى الاستدلال عليه بلفظ ” إذا ” الموجود في النصوص من قوله (عليه السلام): ” إذا قرئ شئ ” إلى آخره
(1) المستدر ك – الباب – 35 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب 39 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 1 الجواهر – 29