جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص229
وزاد في كشف الاستاذ أن لا يكون من جلد الميتة، وفيه منع، كما أن ما فيه أيضا من أن اشراط عدم الحريرية والذهبية وطهارة موضع الجبهة غير خال عن القوة كذلك أيضا، لعدم الدليل، بل في اعتبار الطمأنينة والاستقرار فيه نظر فضلا عن هذه الامور وأغرب من ذلك كله جزم الشهيد في المحكي عن حواشيه بوجوب الستر، ولعله أخذه من تعليل النهي (1) عن السجود العاري في الصلاة مخافة ظهور سوأته، لكنه كما ترى.
نعم يمكن القول بوجوب مساواته لسجود الصلاة في اعتبار عدم العلو في المسجد وفى وضع باقي المساجد المرادة من قوله تعالى (2): ” إن المساجد لله ” وفى السجود على ما يصح السجود عليه، لاطلاق ما دل على اعتبارها في السجود بحيث يظهر منها عدم اختصاص ذلك في سجود الصلاة، خصوصا الاول بناء على ما سمعته سابقا من أن المقصود بالتحديد الكشف عن تحقق مسمى السجود، بل والثالث المشتمل على تعليلعدم السجود على المأكول والملبوس الذين يعبدهما أهل الدنيا، ومن هنا اقتصر شيخنا في كشفه على اعتبار عدم كونه منهما فيه لا اعتبار كونه مما يصح السجود عليه، لكن فيه أنه وإن وافق التعليل لكنه خالف المعلل المطلق، وهو لا يجوز السجود إلا على الارض أو ما أنبتت، ولعله لذلك كله قال في التحرير: ” الاقرب اشتراط السجود على الاعضاء السبعة ” وفى المحكي عن البيان ” الاشبه اشتراط السجود على السبعة وعلى ما يصح السجود عليه، فان تعذر فكسجود الصلاة ” وفي الذكرى ” في سجود الشكر القطع باعتبار السبعة ” وفي المحكي عن الكفاية ” لا يبعد الاشتراط ” وفي التذكرة والمحكي عن نهاية الاحكام ” في وجوب ما عدا الجبهة إشكال ” وفى المدارك ” فيه وفى السجود على ما يصح السجود عليه نظر ” وفي جامع المقاصد ” ان فيهما وفي اعتبار العلو وجهين “
(1) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 6 (2) سورة الجن – الاية 18