جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص228
وفي ذلك قول الله تعالى (1): فأينما تولوا فثم وجه الله ” ولم أجد أحدا عمل به، بل ظاهر المنتهى وغيره أن ذلك مذهب الجمهور، لكن لا يبعد الحكم بالاستحباب الذي يتسامح فيه، كما أنه لا يبعد أيضا استحباب الطهارة من الخبث والحدث بمعنى عدم فعل سبب السجود إلا بعد إحرازها لا أنه يترك الفورية في الندب أو الواجبلاحرازها وإن كان لولا التسامح بل على بعض الوجوه صعب إثباته في الطهارة من الخبث بل وأكثر أفراد الحدث، أللهم إلا أن يستفاد الثاني من مفهوم ” ان ” الوصلية، ولا ينافيه عدم اشتراط الطهارة لها، إذ هو أعم من استحبابها فيها، ولعله لذا حكي عن النفلية والبيان والفوائد الملية أن الافضل الطهارة لها، بل عن التذكرة في بحث التجديد أنه يستحب التجديد له ولسجود الشكر، لكن عن الذكرى أنه لا يستحب التجديد لهما، ولعله لعدم الدليل.
لكن على كل حال لا ريب في ضعف ما عن الجعفرية وشرحها من أن في اشتراط الستر والاستقبال والخلو عن النجاسة وجهين، كما أن ليس بتلك المكانة قول المصنف (على الاظهر) إن أراد به ما يشمل الاستقبال والطهارة، إذ قد ظهر لك ضعفه في الطهار من الحيض فضلا عن هذه الامور التي لم نجد لها أثرا معتدا به في نصوصنا، وانما هي من زخرفات العامة الناشئة من القياس على سجود الصلاة، أللهم إلا أن يستفاد من صحيح العلل الاتي (2) حيث استدل فيه على حكم السجود بصلاة النافلة مساواته لذلك، ولا ريب في ضعفه، وإلا لاعتبر فيه سائر ما يعتبر في الصلاة من اللباس والمكان، ولنافاه ما ينافيها من الضحك والكلام والاكل والشرب ونحو ذلكمع أنه لا يعتبر فيه شئ من ذلك قطعا، نعم قد يعتبر فيه إباحة المكان واللباس،
(1) سورة البقرة – الاية 109 (2) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 1