پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص225

وإطلاق الادلة وخبر الساباطي (1) المروي عن مستطرفات السرائر بسنده عنه قال: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت: ما تقول في السجود ” مؤيدا بما في الحدائق من مرسل الدعائم (2) ” وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع وليس في ذلك غير السجود ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء ” فما في التذكرة حينئذ من أنه مستحب أو شرط وجهان كما ترى، وما أبعد ما بينه وبين ظاهر المتن من نفي التكبير فيه الشامل للحالين كما استظهره في الفوائد الملية من النفلية، ولعل المراد حال الاخذ به لا الرفع، والله أعلم.

(ولا يشترط فيها الطهارة) من الخبث والحدث الاصغر والاكبر عدا الحيض قطعا، للاصل وإطلاق النصوص وصريح بعضها (3) في الثاني والجنابة من الثالث، أما الحيض ففي خبر أبي بصير (4) السابق أمر الامرأة به وإن كانت لا تصلي، وفي موثقه الاخر (5) عن الصادق (عليه السلام) ” الحائض تسجد إذا سمعت السجدة ” وسأل أبو عبيدة الحذاء (6) أبا جعفر (عليه السلام) ” عن الطامث تسمع السجدة فقال: إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها ” وفي مرسل الدعائم (7) ” ويسجد- أي من قرأ السجدة – وإن كان على غير طهارة ” ومقتضاها الوجوب، وبه أفتى جماعة، بل قيل: إنه المشهور، فما في كشف الرموز من أن الوجوب ساقط بلا خلاف

(1) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 3 (2) المستدرك – الباب – 35 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 6 – 2 (5) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب القراة في الصلاة الحديث 1 (6) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب الحيض – الحديث 1 (7) المستدرك – الباب – 35 – من ابواب قراءة القرآن – الحديث 2