پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص220

النفل المبتدأ به لا الواجب، أو النفل ذا السبب، وفي مرسل الدعائم (1) عن الباقر (عليه السلام) ” من قرأ السجدة أو سمعها من قار يقرأها سجد أي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز عند طلوع الشمس وعند غروبها “.

لكن ومع ذلك فلا يخلو الحكم بالكراهة بالنسبة إلى السجود المستحب من وجه وإن قلنا بفوريته التي هي أيضا ظاهر النصوص (2) والفتاوى، بل هو صريح بعضها (3) فيكره حينئذ فعله في الاوقات المكروهة كراهية عبادة للموثق المزبور، ولظهور التعليل للنهي (4) عن الصلاة بأن الشيطان يوحي إلى أوليائه أن بني آدم سجدوا لي في ذلك أيضا، ولعله لذا صرح في المبسوط بكراهته عند طلوع الشمس وغروبها، فما في الحدائق من الاشكال في الحكم للموثق المزبور السالم عن المعارض (5) بما لا يمكن تقييده به إن أراد به بالنسبة إلى الواجب فمقطوع بفساده، وإن أراد به في المندوب فله وجه، ولقد أجاد بقوله بعد ذلك: وخبر الدعائم (6) لا يبلغ قوة في رد هذا الموثق إلا أنها باحتمال اتفاق الاصحاب على القول بمضمونها لا تقصر عن المعارضة، مضافا إلى ما في روايات عمار مما نبهت عليه غير مرة، فتأمل جيدا، والله أعلم.

(و) على كل حال فهل (يستحب للسامع) غير المستمع السجود للعزائم أو يجب قولان، اختار المصنف أولهما، فقال: (على الاظهر) تبعا للشيخ في الخلاف وتبعه الفاضل وغيره، بل في الفوائد الملية أنه مذهب الاكثر، بل عن كشف الالتباس أنه المشهور، بل في الخلاف وظاهر التذكرة الاجماع عليه للاصل، ولان عبد الله بن سنان (7)

(1) و (6) المستدرك – الباب – 35 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 0 – 1 (4) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (5) هكذا في النسخة الاصلية ولكن حق العبارة ” عن المعارضة ” (7) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 1