جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص218
المصغي ليسمع بلا خلاف أجده فيه، بل هو مجمع عليه تحصيلا ونقلا مستفضيا أو متواتراكالنصوص (1) والمدار على تحقق صدق اسم قراءتها على فعله، وفى المشترك منها بين العزيمة وغيره مع قصد غير العزيمة أو قصد الذكر ما سمعته سابقا في البسملة، وجزم الاستاذ في كشفه باعتبار عدم اللحن في الوجوب، وفيه بحث، نعم لا فرق بين القراءة الحرام كالغناء والحلال وإن استشكل فيه شيخنا في كشفه، ولا بين الاستماع الحرام كصوت الاجنبية متلذذا أو مطلقا على اختلاف الرأيين والاستماع الحلال، ولا بين قاصد استماع خصوص العزيمة وغيره ممن لا يعلم إرادة القاري العزيمة ثم بان، ولا بين تكليف القاري وعدمه، ولا بين عصيانه بعدم السجود وعدمه، إذ لا مدخلية لتكليف السامع فيه، وموثق عمار (2) النافي للسجود بقراءة من لا يقتدى بهم محمول على التقية أو الايماء أو غير ذلك.
لاصالة عدم التداخل، وظهور النصوص في المقام أو صراحتها في ذلك من غير فرق بين الفصل بالسجود وعدمه، وسأل محمد بن مسلم (3) أبا جعفر (عليه السلام) في الصحيح ” عن الرجل يتعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أن يسجد ” ومن العجيب ما في الحدائق من المناقشة في هذا الصحيح بأنغاية ما يدل على أنه متى قرأ السجدة وجب السجود تحقيقا للفورية التي لا خلاف فيها، ضرورة ظهور السؤال عن التعدد لا عن الفورية، كما أنه قد يمنع شمول ما دل (4) على
(1) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب قراءة القرآن (2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب الجنابة – الحديث 1