پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص217

وللمحافظة على نظم القراءة واتصال الجمل بعضها ببعض ولغير ذلك، بل ربما يستفاد بالتأمل الجيد في بعض كلماتهم كالمنتهى والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها تحقق سبب وجوب السجود عندهم قبل إتمام الاية خصوصا مع تمسكهم بالامر ونحوه، إلا أنه قد عرفت اقتضاء الاصل اعتبار تمام الاية، والمسألة لا تخلو من إشكال.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره حصر مستحب سجود التلاوة في الاحد عشر عندنا، لكن في المنتهى عن ابن بابويه أنه يستحب أن يسجد في كل سورة فيها سجدة ثم قال: فيدخل فيه آل عمران لقوله تعالى (1): ” يا مريم اقنتي لربك واسجدي ” قلت: وغيرها خصوصا مع عدم اعتبار لفظ الامر والاكتفاء بلفظ السجود، ووافقه عليه الاستاذ في كشفه، فقال: والظاهر استحبابه في كل ما اشتمل على الامر بالسجودوربما يؤيده ما سمعته من المحكي عن علي بن الحسين (عليهما السلام) إلا أنه قد يحمل على إرادة السجدات المعلومة المعهودة سيما بعد ما رواه في الدعائم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يعجبه أن يسجد فيهم كلهن ” مشيرا إلى السجدات المعهودة، ولذا قال العلامة الطباطبائي: وندبه في كل آية بها

ذكر السجود قد أتى مثبتها ويشهد له أيضا استبعاد خفاء سجدات القرآن الذي يتكرر في كل زمان، ولذا حصرت وعرف بين الخاص والعام واستغنت عن النصوص بالخصوص حتى أن أبا حنيفة لما أنكر السجدة الثانية من الحج أنكر عليه من عرفت بأنه قد أدرك الناس منذ سبعين سنة يسجدونها، والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (السجود واجب في العزائم الاربع على القارئ والمستمع)

(1) سورة آل عمران – الاية 38 (2) المستدرك – الباب – 37 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 1