پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص216

للقاري بقوله: ” إن كنتم إياه تعبدون ” وهو مستهجن عند القراء.

وزاد في الذكرى في الاستدلال على ذلك بأنه لا خلاف فيه بين المسلمين انما الخلاف في تأخر السجود إلى ” يسأمون ” فان ابن عباس والثوري وأهل الكوفةوالشافعي يذهبون إليه، والاول هو المشهور عند الباقين، إلى أن قال: ” فإذا ما اختاره في المعتبر لا قائل به، فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور، وإلا لزم وجوب السجدة في باقي العزائم عند صيغة الامر، وحذف ما بعده من اللفظ، ولم يقل به أحد ” وهو كما ترى صريح في أن محل السجود في غير الاية المزبورة بعد التمام، كما أنه صريح في أن الاجماع قد سبق المحكي عن البهائي في بعض فوائده عن بعض أصحابنا من القول بوجوبه عند التلفظ بالسجدة، مع أن المجلسي على سعة باعه قال بعد حكاية ذلك عنه على ما قيل: ولم أر هذا القول في كلام غيره، وقد صرح في الذكرى بعدم القول به، فلعله اشتباه، فوسوسة المحدث البحراني حينئذ في حدائقه في ذلك – حتى قال: إنه لا ريب في قوة هذا القول لظهور الاخبار أن السجود عند ذكر السجدة، والمتبادر لفظ السجدة، إذ الحمل على تمام الاية يحتاج إلى تقدير بأن يراد سماع آية السجدة – في غير محلها، خصوصا بعد اعترافه بأن ظاهرهم الاتفاق عليه، ودعواه التبادر في غاية المنع.

نعم قد يقال: إن ذلك كله من الاصحاب لا يدل على ما نحن فيه من اعتبار قراءة تمام الاية في الوجوب، وأنه متى ترك بعضها وإن قل لم يجب عليه، بل المراد بيان محلية السجود في مقابلة من ادعى وجوبه قبل ذلك بحيث يأثم بالتأخير، ولذا ردفي جامع المقاصد والذكرى وغيرهما بأن هذا المقدار لا ينافي الفورية، وفى مقابلة من أخره في سورة حم إلى ” يسأمون ” وهي مسألة أخرى لا تنافي القول بحصول سبب وجوب السجود قبل تمام الاية وإن كان محل السجود بعد التمام، لعدم منافاة الفورية الجواهر – 27