جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص215
ذلك في بعض آخر (1) أيضا، ضرورة معلومية عدم اعتبار قراءة تمام السورة في وجوب السجود من نصوص قراءة العزيمة في الصلاة وغيرها، كضرورة عدم تحقق الوجوب أيضا بقراءة آية ما من سور العزائم.
فليس المراد حينئذ من نحو قوله (ع) (2): ” إذا قرئ شئ من العزائم فاسجد ” إلا آية من آيات العزائم، لا أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن، والاصل براءة الذمة من غيره، ولا إطلاق معتد به صالح لقطعه، ولانه لو كان لفظ السجود أو الامر به فيها هو الموجب لكان محل السجود عند الفراغ من التلفظ به، مع أن المعروف بين الاصحاب – بل في آخر كلام الحدائق أن ظاهرهم الاتفاق عليه – أن محل السجود بعد تمام الاية حتى أنه صرح في المحكي عن شرح الجعفرية كظاهرها أيضا أنه لو أتى بالسجود بعد لفظ السجدة لم يقع في محله، ولا بد من إعادته بعد تمام الاية.
بل لا أجد فيه خلافا بيننا فيما عدا سجدة حم، أما فيها فالمعروف فيها ذلكأيضا، فيكون محل السجود فيها بعد الفراغ من قوله تعالى: ” إن كنتم إياه تعبدون ” كما رواه الطبرسي (3) في المحكي من مجمعه عن أئمتنا (عليهم السلام) وصرح به في كتاب الدعائم، خلافا للمصنف وظاهر الفاضل في المنتهى قيل: والتذكرة والمحكي عن الموجز وشرحه، فقوله: ” لله ” بل حكاه في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أيضا، ولم نتحققه بل المحكي عنه فيه كالمبسوط أن محل السجود بعد الاية، نعم قال في أثناء كلام: قوله تعالى: ” فاسجدوا لله الذي خلقهن ” أمر، والامر يقتضي الفور عندنا، لكن قال: وذلك يقتضي السجود عقيب الاية، ومن المعلوم أن آخر الاية ” يعبدون ” على أن تخلل السجود في أثناء الاية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط، والابتداء
(1) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب قراءة القرآن – الحديث 2 – 8